المادة 204 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا.
2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3 - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور.
4 - إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.
5 - إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 204 بلغة مبسطة
الأصل أن الحكم النهائي يستقر ولا يعاد بحثه، لكن هذه المادة تفتح بابًا استثنائيًا هو إعادة النظر، لمعالجة حالات يظهر فيها خطأ جسيم بعد الحكم:
- من يطلبها: أي من الخصوم.
- محلها: الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة.
والحالات التي تجيز الطلب خمس:
- إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وُجد المدعى قتله حيًا.
- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
- إذا بني الحكم على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو على شهادة قضت الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
- إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم أُلغي ذلك الحكم.
- إذا ظهرت بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
ويلاحظ في الحالة الخامسة شرطان معًا: أن تكون البينات أو الوقائع غير معلومة وقت المحاكمة، وأن يكون من شأنها عدم الإدانة أو تخفيف العقوبة.
وتبين المادة 205 طريقة رفع الطلب بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، تشتمل على بيان الحكم ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب. ومن يرى أن حالته تدخل في إحدى هذه الحالات، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم نهائي بعقوبة على مازن في جدة بناءً على شهادة شاهد، ثم قضت الجهة المختصة بعد الحكم بأن تلك الشهادة شهادة زور. يحق لمازن أو لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام الإجراءات الجزائية
متى يجوز طلب إعادة النظر في الحكم الجزائي النهائي؟
في خمس حالات: ظهور المدعى قتله حيًا، أو تناقض حكمين في الواقعة نفسها، أو تزوير الأوراق أو شهادة الزور، أو إلغاء حكم بني عليه الحكم، أو ظهور بينات أو وقائع جديدة من شأنها عدم الإدانة أو تخفيف العقوبة.
من يحق له طلب إعادة النظر؟
يحق ذلك لأي من الخصوم.
هل تكفي أي أدلة جديدة لإعادة النظر؟
يشترط أن تكون البينات أو الوقائع غير معلومة وقت المحاكمة، وأن يكون من شأنها عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
هل تشمل إعادة النظر كل الأحكام؟
تخص الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

