المادة 203 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة بعد المائتين · الفصل الثاني: النقض
تمنع المادة التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، إلا إذا كان السبب متعلقًا بالنظام العام فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 203 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق الأسباب التي يمكن أن تنظرها المحكمة العليا في الاعتراض بطلب النقض:
- القاعدة: لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض. فالمعترض مقيد بالأسباب التي كتبها في مذكرته.
- الاستثناء: إذا كان السبب متعلقًا بالنظام العام، فإن المحكمة تأخذ به من تلقاء نفسها ولو لم يرد في المذكرة.
ولا تعرّف المادة ما يعد متعلقًا بالنظام العام، فتقدير ذلك يرجع إلى المحكمة.
وتظهر أهمية هذه القاعدة عمليًا عند إعداد مذكرة النقض؛ فما لا يُكتب في المذكرة من أسباب لا يمكن إثارته لاحقًا أمام المحكمة العليا، باستثناء ما يتعلق بالنظام العام. وعلى هذا ينبغي أن يذكر المعترض في مذكرته كل سبب يريد الاستناد إليه.
وتأتي المادة بعد المادة 202 التي تنظم فصل المحكمة العليا في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من أوراق دون أن تتناول وقائع القضية، وتأييد الحكم أو نقضه كله أو بعضه.
ومن يعد مذكرة نقض، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لحصر الأسباب كلها في المذكرة.
مثال عملي
قدم ناصر مذكرة نقض استند فيها إلى الخطأ في تكييف الواقعة فقط، ثم أراد أن يضيف أمام المحكمة العليا سببًا آخر لم يذكره. لا يجوز له ذلك، إلا إذا كان السبب الجديد متعلقًا بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 203 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن إضافة سبب جديد أمام المحكمة العليا؟
لا يجوز التمسك بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن متعلقًا بالنظام العام.
هل تنظر المحكمة العليا أسبابًا لم يذكرها المعترض؟
نعم إذا كان السبب متعلقًا بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
لماذا يجب ذكر كل الأسباب في مذكرة النقض؟
لأن المادة لا تجيز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في المذكرة، إلا ما يتعلق بالنظام العام.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

