محامو السعودية

المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف

تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم وبياناتها، وتلزم الإدارة بقيدها يوم إيداعها وإحالتها فورًا للدائرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 195 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية

أين أقدم الاعتراض على الحكم الجزائي؟

يودع الاعتراض بمذكرة لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم.

ما البيانات المطلوبة في مذكرة الاعتراض؟

بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.

ماذا تفعل المحكمة بعد إيداع مذكرة الاعتراض؟

تقيدها إدارة المحكمة في يوم إيداعها في السجل الخاص، وتحيلها فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.