المادة 122 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه بعد الإفراج عنه إذا قويت الأدلة أو أخل بالشروط أو استدعت الظروف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة أن الإفراج عن المتهم ليس نهائيًا؛ فأمر الإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه في إحدى ثلاث حالات:
- إذا قويت الأدلة ضده بعد الإفراج عنه.
- إذا أخل بما شُرط عليه عند الإفراج، ومن ذلك ما تذكره المادة 121 من تعيين مكان يوافق عليه المحقق.
- إذا وُجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
فالمتهم المفرج عنه يبقى ملتزمًا بما شُرط عليه، والإخلال به قد يعيده إلى التوقيف. ولا تفصّل المادة الظروف المقصودة في الحالة الثالثة، بل تتركها لتقدير المحقق.
وتحدد المادة 123 الجهة المختصة بعد الإحالة: فإذا أُحيل المتهم إلى المحكمة يصبح الإفراج عنه أو توقيفه من اختصاص المحكمة المحال إليها، وللمدعي العام في جميع الأحوال حق الاعتراض على الإفراج.
ومن أُفرج عنه ثم صدر بحقه أمر قبض أو توقيف جديد، فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة موقفه.
مثال عملي
أُفرج عن سعد في جدة بعد أن عيّن منزله مكانًا وافق عليه المحقق. لاحقًا ظهرت أدلة جديدة تقوي الاتهام ضده، فأصدر المحقق أمرًا جديدًا بتوقيفه، وهو ما تجيزه هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز إعادة توقيف المتهم بعد الإفراج عنه؟
نعم، إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرط عليه، أو وُجدت ظروف تستدعي ذلك.
ماذا يحدث إذا خالف المتهم شروط الإفراج؟
يجوز للمحقق أن يصدر أمرًا جديدًا بالقبض عليه أو توقيفه.
من يملك إعادة التوقيف بعد إحالة القضية للمحكمة؟
وفق المادة 123 يصبح الإفراج والتوقيف بعد الإحالة من اختصاص المحكمة المحال إليها.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

