المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف
تنظم المادة تمديد التوقيف بعد خمسة أيام حتى 40 يومًا، ثم حتى 180 يومًا بمدد لا تزيد كل منها على 30 يومًا، وما زاد بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مراحل تمديد التوقيف وحدوده، وكل مرحلة لها جهة مختصة وحد أقصى:
المرحلة 1: انتهاء التوقيف الأول. ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديده؛ فيجب عليه قبل انقضائها أن يعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه.
المرحلة 2: حتى 40 يومًا. يصدر رئيس الفرع أمرًا بالإفراج عن المتهم، أو بتمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا يزيد مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض.
المرحلة 3: حتى 180 يومًا. في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه، ليأمر بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة:
- لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا.
- ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض.
وبعدها يتعين مباشرة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
المرحلة 4: الحالات الاستثنائية. إذا تطلب الأمر توقيفًا أطول، فـللمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة بعد المائة التي تحدد مدة التوقيف الأول بما لا يزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض. وبالمادة الخامسة عشرة بعد المائة التي تجيز للموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه أو أمر تمديده.
ومن طال توقيف أحد أقاربه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمراجعة المدد والأوامر الصادرة.
مثال عملي
أُوقف فيصل في الدمام خمسة أيام، ورأى المحقق تمديد توقيفه، فعرض الأوراق قبل انقضاء المدة على رئيس الفرع الذي مدد التوقيف. وفق هذه المادة لا يجوز أن يزيد مجموع التمديد في هذه المرحلة على أربعين يومًا من تاريخ القبض، وأي تمديد بعدها يحتاج إلى رفع الأمر إلى رئيس الهيئة أو من يفوضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية
ما أقصى مدة لتوقيف المتهم بأمر رئيس الفرع؟
لا يزيد مجموع مدد التمديد بأمر رئيس الفرع أو من ينيبه على أربعين يومًا من تاريخ القبض.
هل يمكن أن يتجاوز التوقيف 180 يومًا؟
بعد 180 يومًا يتعين إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وفي الحالات الاستثنائية للمحكمة الموافقة على طلب التمديد بأمر قضائي مسبب.
كم مدة كل تمديد بعد الأربعين يومًا؟
لا تزيد أي مدة منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

