المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف
تجعل المادة تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، مع نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
ترد هذه المادة في الفصل الخاص بـأمر التوقيف، وتحدد الجهة التي تبين ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وكيفية إعلان ذلك:
- جهة التحديد: النائب العام.
- شرط التحديد: أن يكون ذلك بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
- الإعلان: يُنشر ما يُحدد في الجريدة الرسمية.
فالمادة نفسها لا تذكر قائمة الجرائم الكبيرة، بل تحيل تحديدها إلى النائب العام وفق الإجراء المذكور. ومن ثم فمعرفة ما إذا كانت جريمة معينة من الجرائم الكبيرة تتطلب الرجوع إلى ما يصدر وينشر بهذا الشأن، لا إلى نص المادة.
التعديل: عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ لتصبح بصيغتها الحالية.
وتظهر أهمية هذا التحديد في المادة الثالثة عشرة بعد المائة، التي توجب على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه، إذا تبين بعد استجوابه أو في حال هربه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه.
ومن يريد معرفة ما إذا كانت التهمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية
من يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؟
يحددها النائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
أين تُنشر قائمة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؟
تنص المادة على نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
هل تذكر المادة الجرائم الكبيرة بأسمائها؟
لا، المادة لا تعدد هذه الجرائم، بل تحيل تحديدها إلى النائب العام وفق الإجراء المذكور فيها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/125) — 14/9/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
-عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ".
النص الأصلي قبل التعديلات
يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

