محامو السعودية

المادة 108 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 108 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا لو لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف؟

عليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.

هل يُوقف المتهم تلقائيًا إذا لم يكن له سكن؟

لا، النص يجعل التوقيف جوازيًا للمحقق إذا لم يعين المتهم مكانًا يقبله.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.