المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 107 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره، وهي ثلاث حالات مستقلة تكفي أي منها:
- عدم الحضور: إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور رسميًا، ومن غير عذر مقبول. فلا بد من الشرطين معًا: تكليف رسمي، وغياب دون عذر مقبول.
- الخوف من الهرب: إذا خيف هرب المتهم.
- التلبس: إذا كانت الجريمة في حال تلبس.
والصلاحية هنا جوازية للمحقق، أي أن له أن يصدر الأمر في هذه الحالات، وليس ملزمًا به.
ويضيف النص حكمًا مهمًا: يجوز إصدار أمر القبض والإحضار في هذه الحالات ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم. فالقبض والإحضار لغرض المثول أمام المحقق شيء، والتوقيف شيء آخر له أحكامه.
وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة بعد المائة التي تجعل أوامر المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة، وبالمادة الثامنة بعد المائة التي توجب على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
ومن تلقى تكليفًا بالحضور ولديه عذر يمنعه، فمن المهم إبداؤه لجهة التحقيق. وإذا كانت لديه أسئلة عن وضعه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
كُلّف مازن رسميًا بالحضور للتحقيق في مكة المكرمة في قضية بسيطة، فلم يحضر ولم يقدم أي عذر. وفق هذه المادة يجوز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، حتى لو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا لم أحضر للتحقيق بعد استدعائي؟
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور رسميًا من غير عذر مقبول، جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره.
هل يجوز القبض على المتهم إذا خيف هربه؟
نعم، الخوف من هربه إحدى الحالات التي يجوز فيها للمحقق إصدار أمر بالقبض عليه وإحضاره.
هل يجوز القبض في قضية لا يجوز فيها التوقيف؟
نعم، يجيز النص أمر القبض والإحضار في هذه الحالات ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
- المادة 109
توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

