المادة 106 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 106 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة قصيرة لكنها مهمة عمليًا: الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
ومعنى ذلك أن الأمر الصادر من المحقق لا يقتصر أثره على المدينة أو المنطقة التي صدر فيها، بل يمتد إلى أي مكان داخل المملكة. فلا يمنع انتقال الشخص من مدينة إلى أخرى من نفاذ الأمر الصادر بحقه.
والنص عام في عبارة "الأوامر التي يصدرها المحقق"، فلا يخص نوعًا معينًا منها. وترد المادة في الفصل الخاص بـالتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار.
وتتصل هذه المادة بالمادة الخامسة بعد المائة التي تنظم تبليغ أمر الحضور بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسليم صورة منه إلى الشخص إن وُجد، وإلا فإلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه. كما تتصل بالمادة السابعة بعد المائة التي تجيز للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه بالحضور رسميًا من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس، ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
ومن صدر بحقه أمر من محقق في منطقة غير التي يقيم فيها، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة كيفية التعامل معه.
مثال عملي
صدر أمر حضور من محقق في جدة بحق سامي، ثم انتقل سامي للإقامة في الرياض. وفق هذه المادة يبقى الأمر نافذًا في حقه، لأن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الإجراءات الجزائية
هل أمر المحقق نافذ خارج المنطقة التي صدر فيها؟
نعم، تنص المادة على أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
هل يسقط أمر الحضور إذا انتقلت لمدينة أخرى؟
لا، فالأمر الصادر من المحقق نافذ في جميع أنحاء المملكة.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
- المادة 109
توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

