المادة 105 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 105 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة تبليغ أمر الحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه، وتجيب عن سؤالين: من يبلغ؟ ولمن تُسلم الصورة؟
من يتولى التبليغ: يُبلغ الأمر بوساطة:
- أحد المحضرين.
- أو أحد رجال السلطة العامة.
لمن تُسلم صورة الأمر:
- إلى الشخص المطلوب نفسه إن وُجد.
- وإلا فإلى أحد أفراد أسرته، بشرطين: أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون ساكنًا معه.
فلا يكفي تسليم الصورة إلى أي قريب، بل يجب أن يجمع المستلم بين كونه من أسرته، وكمال الأهلية، والسكن معه.
وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة بعد المائة التي تحدد بيانات أمر الحضور، ومنها اسم الشخص رباعيًا وجنسيته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته وتاريخ الأمر وساعة الحضور وتاريخه واسم المحقق وتوقيعه والختم الرسمي. وبالمادة السادسة بعد المائة التي تقرر أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
ومن تسلم أحد أفراد أسرته أمر حضور نيابة عنه، فمن المهم أن يطلع عليه ويتعامل مع موعده. وإذا كانت لديه أسئلة عن وضعه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حضر أحد رجال السلطة العامة إلى منزل وليد في بريدة لتبليغه أمر حضور للتحقيق، فلم يجده، فسلم صورة الأمر إلى أخيه البالغ كامل الأهلية الساكن معه، وهو ما تجيزه هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام الإجراءات الجزائية
من يبلغ أمر الحضور للتحقيق؟
يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة.
هل يجوز تسليم الاستدعاء لأحد أفراد الأسرة؟
نعم إذا لم يوجد الشخص المطلوب، فتُسلم الصورة إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
هل يصح تسليم أمر الحضور لقريب لا يسكن مع المطلوب؟
يشترط النص أن يكون فرد الأسرة المستلم كامل الأهلية وساكنًا مع الشخص المطلوب.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
- المادة 109
توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

