محامو السعودية

المادة 105 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 105 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام الإجراءات الجزائية

من يبلغ أمر الحضور للتحقيق؟

يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة.

هل يجوز تسليم الاستدعاء لأحد أفراد الأسرة؟

نعم إذا لم يوجد الشخص المطلوب، فتُسلم الصورة إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.

هل يصح تسليم أمر الحضور لقريب لا يسكن مع المطلوب؟

يشترط النص أن يكون فرد الأسرة المستلم كامل الأهلية وساكنًا مع الشخص المطلوب.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.