المادة 104 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والإحضار - فضلًا عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعًا. ويشمل أمر التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 104 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة البيانات الإلزامية في الأوامر التي يصدرها المحقق، وتبنيها على ثلاث درجات:
1. أمر الحضور: يجب أن يشمل:
- اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته.
- تاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه.
- اسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي.
2. أمر القبض والإحضار: يشمل ما سبق، وفضلًا عن ذلك: تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعًا.
3. أمر التوقيف: يشمل ما سبق، وبالإضافة إليه: تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف، مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.
وهذه البيانات تجعل الأمر واضحًا في هويته ومصدره وغرضه؛ فيُعرف من المطلوب، ومن أصدر الأمر، ومتى، ولماذا في حالة التوقيف.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة بعد المائة التي تجيز للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك. وبالمادة الخامسة بعد المائة التي تنظم إبلاغ أمر الحضور بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسليم صورة منه إلى الشخص إن وُجد، وإلا فإلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
ومن تلقى أمرًا من هذه الأوامر وله استفسار عن مضمونه أو صحته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر بتوقيف متهم في قضية بالرياض. وفق هذه المادة يجب أن يتضمن الأمر اسمه رباعيًا وجنسيته ومهنته ومكان إقامته وتاريخ الأمر واسم المحقق وتوقيعه والختم الرسمي، إلى جانب تكليف مدير التوقيف بقبوله في مكان التوقيف، مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام الإجراءات الجزائية
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر الحضور؟
اسم الشخص رباعيًا وجنسيته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي.
ما الذي يزيده أمر القبض على أمر الحضور؟
يشمل تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعًا.
هل يجب أن يذكر أمر التوقيف التهمة؟
نعم، يشمل أمر التوقيف بيان التهمة المنسوبة إلى المتهم ومستندها، مع تكليف مدير التوقيف بقبوله.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
- المادة 109
توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

