المادة 91 من نظام الإثبات
المادة الحادية والتسعون · الباب السابع: العرف
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
قد يحتج أحد الخصوم بعرف سائد أو بعادة جرى عليها التعامل بينه وبين خصمه، وقد لا يكون ثبوت هذا العرف أو هذه العادة واضحاً للمحكمة. لذلك تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية ندب خبير يتحقق من وجوده.
أبرز ما تقرره المادة:
- الندب صلاحية جوازية للمحكمة تستعملها "عند الاقتضاء"، أي حين ترى حاجة إليه، وليس إجراءً لازماً في كل دعوى يُحتج فيها بعرف.
- مهمة الخبير محددة بالتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم.
- يخضع ندب الخبير وعمله للأحكام المقررة في الباب العاشر من النظام الخاص بالخبرة، فلا تضع هذه المادة إجراءات مستقلة له.
وترتبط المادة بـالمادة 90 التي تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض؛ فقد تحتاج المحكمة إلى معرفة ما إذا كانت هناك عادة خاصة بين الطرفين أو عرف خاص قبل أن تطبق قاعدة التقديم هذه، والخبير وسيلة لذلك.
ولا تحدد المادة نوع الخبير ولا طريقة اختياره أو أتعابه، فهذه تُرجع فيها إلى أحكام الباب العاشر. ومن يريد الاحتجاج بعرف أو عادة في نزاعه يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
تاجر جملة في جدة اعتاد مع أحد عملائه منذ سنوات أن يمهله مدة للسداد دون كتابة ذلك في الفواتير. وعند الخلاف على التأخير احتج العميل بهذه العادة، فقررت المحكمة ندب خبير للتحقق من ثبوتها بينهما وفق أحكام الخبرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الإثبات
هل يمكن للمحكمة الاستعانة بخبير لإثبات العرف؟
نعم، يجوز للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم.
هل ندب الخبير لإثبات العرف إلزامي على المحكمة؟
لا، المادة تجعله صلاحية للمحكمة تستعملها عند الاقتضاء، أي حين ترى حاجة إليه.
ما الأحكام التي تنظم عمل الخبير في هذه الحالة؟
الأحكام المقررة في الباب العاشر من نظام الإثبات الخاص بالخبرة.
مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام
- المادة 84
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 85
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استن
- المادة 86
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصو
- المادة 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- المادة 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- المادة 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

