المادة 84 من نظام الإثبات
المادة الرابعة والثمانون · الفصل الأول: القرائن
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة القرائن المنصوص عليها، أي القرائن التي قررها الشرع أو النظام بنص، وتبيّن أثرها في الإثبات:
- الأثر الأول – الإغناء عن الإثبات: من قُررت القرينة لمصلحته لا يحتاج إلى أي طريق آخر من طرق الإثبات؛ فالقرينة وحدها تكفيه.
- الأثر الثاني – جواز النقض: يجوز للطرف الآخر نقض دلالة القرينة بأي طريق آخر من طرق الإثبات.
- الاستثناء: لا يجوز النقض إذا وُجد نص يقضي بغير ذلك.
وبعبارة عملية: من تقررت لمصلحته يكفيه التمسك بها، ويصبح على خصمه، إن أراد، أن يثبت عكس ما تدل عليه، ما لم يمنع نص ذلك.
والمادة لا تعدد القرائن المنصوص عليها، بل تضع حكمها العام، ويُرجع لمعرفة كل قرينة إلى النص الشرعي أو النظامي الذي قررها.
وتختلف هذه القرائن عن القرائن التي تستنبطها المحكمة؛ إذ تنص المادة 85 على أن للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبيّن وجه دلالتها، ولها الاستعانة بالوسائل العلمية في ذلك.
ومن يريد معرفة ما إذا كانت هناك قرينة منصوص عليها تخدمه أو تقف ضده في نزاع معيّن، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
تمسّك أحد الخصوم في دعوى بقرينة قررها نص نظامي لمصلحته، فلم يحتج إلى تقديم شهود أو مستندات إضافية لإثبات ما تدل عليه. لكن خصمه قدّم أدلة تثبت عكس دلالة القرينة؛ وهذا جائز ما لم يوجد نص يمنع نقضها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الإثبات
هل تكفي القرينة القانونية لإثبات الحق؟
نعم، القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات.
هل يمكن إثبات عكس القرينة؟
يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر من طرق الإثبات، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ما الفرق بين القرينة المنصوص عليها والقرينة القضائية؟
المنصوص عليها يقررها الشرع أو النظام، أما القضائية فتستنبطها المحكمة وفق المادة 85 في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام
- المادة 85
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استن
- المادة 86
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصو
- المادة 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- المادة 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- المادة 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
- المادة 90
تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

