محامو السعودية

المادة 84 من نظام الإثبات

المادة الرابعة والثمانون · الفصل الأول: القرائن

القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الإثبات

هل تكفي القرينة القانونية لإثبات الحق؟

نعم، القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات.

هل يمكن إثبات عكس القرينة؟

يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر من طرق الإثبات، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

ما الفرق بين القرينة المنصوص عليها والقرينة القضائية؟

المنصوص عليها يقررها الشرع أو النظام، أما القضائية فتستنبطها المحكمة وفق المادة 85 في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.