المادة 55 من نظام الإثبات
المادة الخامسة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها جوهرية، فهي تضع القاعدة العامة لقوة الدليل الرقمي: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
ومعنى ذلك عملياً أن الدليل الرقمي يُعامل في الإثبات معاملة الكتابة، فالأحكام التي يقررها النظام للإثبات بالكتابة تنطبق على الإثبات بالدليل الرقمي.
والدليل الرقمي، كما تبيّن المادة 54، يشمل السجل الرقمي والمحرَّر الرقمي والتوقيع الرقمي والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية وأي دليل رقمي آخر.
ومن الأحكام التفصيلية ما تقرره المادة 56 أن للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25، بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
ولمن يريد الاحتجاج بدليل رقمي أو الطعن فيه يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني أو التجاري بحسب نوع النزاع.
مثال عملي
اتفقت ليلى مع مكتب تصميم داخلي في جدة على تنفيذ أعمال لمنزلها عبر البريد الرقمي، ولم يوقعا عقداً ورقياً. عند النزاع يكون لإثبات الاتفاق بهذه الرسائل حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الإثبات
هل الرسائل الإلكترونية لها نفس قوة المستند المكتوب؟
تنص المادة على أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
هل كل دليل رقمي له حجية المحرر الرسمي؟
لا، المادة 56 تجعل للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25.
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
- المادة 57
الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

