المادة 53 من نظام الإثبات
المادة الثالثة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
هذه المادة هي تعريف الدليل الرقمي في نظام الإثبات، وهي من أهم مواد الباب الرابع لأن كثيراً من التعاملات اليومية اليوم تجري بوسائل رقمية.
ووفق التعريف، يُعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تتصف بوصفين:
- الوسيلة الرقمية: أن تكون البيانات قد نشأت أو صدرت أو سُلمت أو حُفظت أو أُبلغت بوسيلة رقمية. فيكفي أن تمر البيانات بإحدى هذه المراحل بوسيلة رقمية.
- قابلية الاسترجاع والفهم: أن تكون البيانات قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. فالبيانات التي لا يمكن استرجاعها أو قراءتها بشكل مفهوم لا ينطبق عليها التعريف.
والتعريف واسع، فهو يشمل أي بيانات تتوافر فيها هذه الأوصاف، دون اشتراط شكل معين.
وتأتي المادة 54 لتعدد صور الدليل الرقمي، ومنها السجل الرقمي والمحرَّر الرقمي والتوقيع الرقمي والمراسلات الرقمية ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية، مع ترك الباب مفتوحاً لأي دليل رقمي آخر. أما المادة 52 فتتعلق بقبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة.
ولمعرفة ما إذا كانت بيانات معينة تُعد دليلاً رقمياً في قضيتك يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني أو التجاري بحسب نوع النزاع.
مثال عملي
اتفق محمد مع مصمم في الرياض على تصميم شعار لمتجره عبر محادثة في تطبيق مراسلة، وحُفظت المحادثة على جواله ويمكن عرضها وقراءتها. هذه المحادثة بيانات صدرت وحُفظت بوسيلة رقمية ويمكن استرجاعها بصورة مفهومة، فينطبق عليها تعريف الدليل الرقمي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الإثبات
ما هو الدليل الرقمي؟
كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
هل يشترط أن تكون البيانات قابلة للقراءة؟
نعم، يشترط التعريف أن تكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
هل رسائل التطبيقات تعتبر دليلاً رقمياً؟
إذا صدرت أو حُفظت بوسيلة رقمية وأمكن استرجاعها بصورة مفهومة فينطبق عليها التعريف، وتذكر المادة 54 المراسلات الرقمية ووسائل الاتصال من صور الدليل الرقمي.
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
- المادة 57
الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

