محامو السعودية

المادة 38 من نظام الإثبات

المادة الثامنة والثلاثون · الفرع الأول: أحكام عامة

تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.

2- إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الإثبات

هل يُرفض المستند تلقائياً إذا كان فيه عيب؟

لا، المحكمة هي التي تقدر أثر العيوب المادية، فقد تسقط حجيته أو تنقصها، ولها أن تأخذ بكل ما فيه أو ببعضه.

ماذا تفعل المحكمة إذا شكت في صحة المستند؟

لها أن تسأل من صدر عنه المحرَّر، أو تدعو الشخص الذي حرّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر.

هل يمكن للقاضي أن يأخذ بجزء من العقد فقط؟

نعم، تنص المادة على أن للمحكمة أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.