محامو السعودية

المادة 121 من نظام الإثبات

المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

تجيز المادة للخصوم الاتفاق مسبقاً على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتقرر أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة في غير ذلك، مع جواز إلزام الخبير المهمل أو المخطئ برد ما تسلمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.

2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.

3- للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 121 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الإثبات

هل المحكمة ملزمة بالأخذ بتقرير الخبير؟

لا، الأصل أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، فلها ألا تأخذ به كله أو بعضه بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها. ويُستثنى من ذلك اتفاق الخصوم على قبول نتيجة التقرير ما لم يتضمن ما يخالف النظام العام.

هل يجوز الاتفاق على قبول تقرير الخبير قبل رفع الدعوى؟

نعم، تجيز المادة للخصوم هذا الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى، وتُعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.

ماذا يحدث إذا أخطأ الخبير أو أهمل في تقريره؟

إذا لم تأخذ المحكمة بالتقرير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، فلها أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال، دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويض.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.