محامو السعودية

المادة 117 من نظام الإثبات

المادة السابعة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

تحدد المادة ما يجب أن يشمله تقرير الخبير من بيان المهمة والأعمال والتحليل الفني والنتيجة، وتلزم الخبراء المتعددين بتقرير واحد يذكر رأي كل منهم عند الاختلاف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:

أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.

ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.

ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.

د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.

2- إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 117 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام الإثبات

ماذا يجب أن يتضمن تقرير الخبير؟

بيان المهمة، والأعمال المنجزة بالتفصيل مع أقوال الخصوم ومستنداتهم والتحليل الفني، وآراء الخبراء المستعان بهم، والنتيجة والرأي الفني وأسسه.

إذا كان هناك أكثر من خبير هل يقدم كل منهم تقريراً؟

لا، عليهم إعداد تقرير واحد، ويذكرون فيه رأي كل منهم وأسبابه عند الاختلاف.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.