محامو السعودية

المادة 113 من نظام الإثبات

المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

توجب المادة على الخبير قبل مباشرة مهمته الإفصاح عن أي علاقة بأطراف الدعوى أو مصلحة فيها، وإلا حكمت المحكمة بعزله ورد ما تسلمه بحكم نهائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 113 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام الإثبات

هل يجب على الخبير الإفصاح عن علاقته بأحد الأطراف؟

نعم، يجب عليه قبل مباشرة المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.

ما جزاء الخبير الذي لم يفصح عن مصلحته؟

تحكم المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ، دون إخلال بالجزاءات التأديبية وحق ذوي الشأن في التعويض.

هل يمكن الاعتراض على حكم عزل الخبير في هذه الحالة؟

لا، الحكم نهائي غير قابل للاعتراض.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.