المادة 113 من نظام الإثبات
المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
توجب المادة على الخبير قبل مباشرة مهمته الإفصاح عن أي علاقة بأطراف الدعوى أو مصلحة فيها، وإلا حكمت المحكمة بعزله ورد ما تسلمه بحكم نهائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة لـحياد الخبير، بإلزامه بالإفصاح قبل أن يبدأ عمله.
واجب الإفصاح: يجب على الخبير، قبل مباشرته المهمة، أن يفصح عن:
- أي علاقة له بأطراف الدعوى.
- أي مصلحة له في الدعوى.
جزاء الإخلال: إذا أخل الخبير بهذا الواجب:
- تحكم المحكمة بعزله.
- وتحكم برد ما تسلمه من مبالغ.
- ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض.
ولا يمنع ذلك من أمرين آخرين: توقيع الجزاءات التأديبية على الخبير، وحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات. ولا تحدد المادة نوع هذه الجزاءات أو مقدار التعويض.
وتتصل المادة بـالمادة 114 التي تجيز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر سبب يرجح عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، كالقرابة أو العمل لدى أحد الخصوم. فالإفصاح واجب على الخبير، والرد حق للخصوم. كما تتصل بـالمادة 112 التي تنظم إيداع المبلغ المقرر للخبرة، وهو من المبالغ التي قد يُلزم الخبير بردها.
ومن اكتشف أن الخبير في دعواه تربطه علاقة بخصمه لم يفصح عنها، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية لمعرفة الخطوات المتاحة.
مثال عملي
نُدب مهندس خبيراً في نزاع بين مالك عمارة ومقاول في مكة المكرمة، ولم يفصح عن أنه شريك سابق للمقاول في مشروع قائم. فلما تبين ذلك حكمت المحكمة بعزله ورد ما تسلمه من مبالغ، وبقي للمالك حق المطالبة بالتعويض إن تضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام الإثبات
هل يجب على الخبير الإفصاح عن علاقته بأحد الأطراف؟
نعم، يجب عليه قبل مباشرة المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
ما جزاء الخبير الذي لم يفصح عن مصلحته؟
تحكم المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ، دون إخلال بالجزاءات التأديبية وحق ذوي الشأن في التعويض.
هل يمكن الاعتراض على حكم عزل الخبير في هذه الحالة؟
لا، الحكم نهائي غير قابل للاعتراض.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

