المادة 109 من نظام الإثبات
المادة التاسعة بعد المائة · الباب التاسع: المعاينة
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة).
2- يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة دعوى إثبات الحالة، وهي وسيلة لحفظ الدليل قبل أن يضيع، حتى لو لم يبدأ النزاع أمام القضاء بعد.
متى يجوز طلبها؟ لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، كأثر تسرب مياه أو تلف بضاعة قد يزول مع الوقت.
كيف تُقدم؟
- بـدعوى مستعجلة إلى المحكمة المختصة.
- وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، ولا تفصّل المادة هذه الإجراءات.
- وتُراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة 108، ومنها أن يحدد قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويُبلغ الغائب من الخصوم قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، وجواز ندب خبير وسماع الشهود.
دور الخبير: يجوز للمحكمة عند التقدم بالدعوى أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماعه. وعندئذ يتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتُتبع القواعد المنصوص عليها في الباب العاشر الخاص بالخبرة.
وتتصل المادة بـالمادة 110 التي تجيز للمحكمة ندب خبير أو أكثر لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع مراعاة تناسب خبرته مع موضوع النزاع.
ولأن التأخير قد يفقد الدليل قيمته، فمن يخشى زوال آثار واقعة تخصه يحسن أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية والعقارية.
مثال عملي
اكتشف مستأجر شقة في جدة تسرباً كبيراً للمياه أتلف أثاثه، وخشي أن يصلح المالك الأضرار فتزول آثارها. فرفع دعوى مستعجلة لإثبات الحالة، فندبت المحكمة خبيراً عاين الشقة، ثم حددت جلسة لسماع ملحوظات الطرفين على تقريره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام الإثبات
ما هي دعوى إثبات الحالة؟
هي دعوى مستعجلة يرفعها من يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع، لطلب معاينتها وإثبات حالتها.
هل يمكن طلب إثبات الحالة قبل رفع الدعوى الأصلية؟
نعم، المادة تتعلق بواقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة.
هل يحق لي الاعتراض على تقرير الخبير في إثبات الحالة؟
يتعين على المحكمة تحديد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
- المادة 113
توجب المادة على الخبير قبل مباشرة مهمته الإفصاح عن أي علاقة بأطراف الدعوى أو مصلحة فيها، وإلا حكمت المحكمة بعزله ورد ما تسلمه بحكم نهائي.
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

