المادة 87 من نظام الأوراق التجارية
المادة (87 · الباب الثاني: السند لأمر
تحدد المادة البيانات الإلزامية للسند لأمر: شرط الأمر، والتعهد غير المعلق بمبلغ معين، والاستحقاق، ومكان الوفاء، والمستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
جـ - ميعاد الاستحقاق.
د - مكان الوفاء.
هـ - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز - توقيع من أنشأ السند (المحرر).
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند لأمر:
- شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن السند وباللغة التي كُتب بها.
- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- ميعاد الاستحقاق.
- مكان الوفاء.
- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
- توقيع من أنشأ السند (المحرر).
ويظهر من البيان الثاني أن السند لأمر يقوم على تعهد من المحرر نفسه بالوفاء، وأن هذا التعهد يجب أن يكون غير معلق على شرط، وبمبلغ معين من النقود.
أما أثر خلو السند من أحد هذه البيانات فتبيّنه المادة 88: فالسند الخالي من أحدها لا يُعتبر سنداً لأمر إلا في ثلاث حالات؛ إذا خلا من ميعاد الاستحقاق اعتُبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه، وإذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتُبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر، وإذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتُبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
وعند صياغة سند لأمر في تعامل مهم، يُستحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية للتأكد من استيفاء البيانات.
مثال عملي
باع خالد سيارة لمشترٍ في الرياض على أن يُدفع الثمن لاحقاً، فحرّر المشتري سنداً لأمر كتب في متنه عبارة «سند لأمر»، وتعهد فيه دون شرط بدفع 30,000 ريال لخالد أو لأمره في تاريخ محدد في مدينة الرياض، وذكر تاريخ إنشاء السند ومكانه، ثم وقّعه. بذلك يستوفي السند البيانات التي تتطلبها هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الأوراق التجارية
ما هي البيانات الإلزامية في السند لأمر؟
شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر»، وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم المستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.
هل يجوز أن يكون السند لأمر معلقاً على شرط؟
لا، يجب أن يتضمن تعهداً غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ماذا لو نقص أحد بيانات السند لأمر؟
تبيّن المادة 88 أن السند الخالي من أحد البيانات لا يُعتبر سنداً لأمر إلا في حالات محددة تتعلق بميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء ومكان الإنشاء.
مواد أخرى عن السند لأمر
- المادة 88
تقرر المادة أن السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية لا يُعد سنداً لأمر، إلا عند نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء وفق ما تبيّنه.
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاط
- المادة 89
تحدد المادة أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته: أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير
- المادة 90
تلزم المادة محرر السند لأمر كقابل الكمبيالة، وتوجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إليه للتأشير المؤرخ الموقع، أو إثبات امتناعه باحتجاج.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

