محامو السعودية

المادة 121 من نظام الأوراق التجارية

المادة (121 · الفصل الثاني عشر: الجزاءات

تجيز المادة للحكم الصادر بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية أن يقضي بنشر أسماء المدانين، على أن يحدد الحكم كيفية النشر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 121 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الأوراق التجارية

هل يتم التشهير بمن يدان في قضية شيك؟

يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية، وهو أمر جائز وليس إلزاميا.

من يحدد طريقة نشر اسم المدان؟

الحكم نفسه هو الذي يحدد كيفية النشر.

مواد أخرى عن الشيك بدون رصيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.