المادة 120 من نظام الأوراق التجارية
المادة (120 · الفصل الثاني عشر: الجزاءات
تعاقب المادة بغرامة حتى 10,000 ريال من أصدر شيكا دون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، ومن سحب شيكا على غير بنك، ومن وفى أو تسلم بالمقاصة شيكا بلا تاريخ.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة الغرامة على مخالفات شكلية تتعلق بالشيك، وقد عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ.
العقوبة: غرامة لا تزيد على 10,000 ريال، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى.
من يعاقب:
- كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخا غير صحيح.
- كل من سحب شيكا على غير بنك.
- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
ويلاحظ أن البند الثالث لا يقتصر على الساحب، بل يشمل من يوفي الشيك الخالي من التاريخ ومن يتسلمه على سبيل المقاصة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 119 التي تعاقب المسحوب عليه الذي يرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء، وبالمادة 121 التي تجيز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام. ولمن يواجه مساءلة بسبب شيك غير مؤرخ أو مسحوب على غير بنك يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الشيكات.
مثال عملي
أعطى صاحب مؤسسة في الرياض شيكا لعامل نظافة دون أن يكتب عليه تاريخا. بحسب هذه المادة يعرض نفسه لغرامة لا تزيد على 10,000 ريال لأنه أصدر شيكا لم يؤرخه، ويعاقب بالغرامة نفسها من يوفي هذا الشيك الخالي من التاريخ ومن يتسلمه على سبيل المقاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الأوراق التجارية
ما عقوبة إصدار شيك بدون تاريخ؟
غرامة لا تزيد على 10,000 ريال، وكذلك لمن ذكر في الشيك تاريخا غير صحيح.
هل يعاقب من يسحب شيكا على غير بنك؟
نعم، بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال.
هل يعاقب من يصرف شيكا خاليا من التاريخ؟
نعم، تشمل العقوبة كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلمه على سبيل المقاصة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/45) — 12/9/1409هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، لتكون كما يلى :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
المرسوم الملكي رقم (م/45) — 12/9/1409هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إضافة المادة ( 121 ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، كما يلى :
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
جـ - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
مواد أخرى عن الشيك بدون رصيد
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 118عُدّلت بموجب م/45
تعاقب المادة بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة حتى 50,000 ريال أو بهما كل من ارتكب بسوء نية أحد أفعال الشيك المحددة، وتشدد العقوبة عند العود.
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية عل
- المادة 119عُدّلت بموجب م/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 100,000 ريال المسحوب عليه الذي يرفض بسوء نية وفاء شيك صحيح له مقابل وفاء دون معارضة، أو يصرح عن علم برصيد أقل من الحقيقي.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أ
- المادة 121
تجيز المادة للحكم الصادر بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية أن يقضي بنشر أسماء المدانين، على أن يحدد الحكم كيفية النشر.
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

