النسب في نظام الأحوال الشخصية السعودي
ثبوت النسب بالفراش والإقرار والبينة، وأقل مدة الحمل وأكثرها، ونفي النسب باللعان.
12 مادة
- المادة 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
- المادة 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
- المادة 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً. 4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. 5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب. 6- أن يثبت…
- المادة 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- أن يكون الولد مجهول النسب. 2- أن يكون فارق السن يحتمل…
- المادة 71
إقرار المرأة لا يثبت به نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقرار الزوج وفق المادة 69 أو بالبينة على الولادة في زواج صحيح أو فاسد.
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
- المادة 72
إذا ثبت النسب وفقاً للمادة 67 من النظام فلا تسمع الدعوى بنفيه.
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
- المادة 73
لا يجوز للرجل نفي نسب ولد ثبت بالولادة في عقد الزواج إلا باللعان عبر دعوى تقدم خلال 15 يوماً من علمه بالولادة، دون أن يسبقها إقرار بأبوته.
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
- المادة 74
تنظر المحكمة دعوى اللعان بعد فحص الحمض النووي إن وافقت المرأة، وتستكملها بدونه إن لم توافق، وإذا حلف الرجل وامتنعت المرأة حكمت دون أيمانها.
1- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه. 2- إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه. 3- يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل…
- المادة 75
يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي، ويعود النسب إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم، ولا يقبل نفيه بعدها.
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ- استحقاق المرأة المهر المسمى. ب- ثبوت نسب الولد. ج- وجوب العدة. د- حرمة المصاهرة. هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد. و- الطلاق…
- المادة 242
من لم يُنسب لأبيه وعُلمت أمه، ومنفي النسب، يرثان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.