المادة 74 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والسبعون · الفصل الثاني: النسب
تنظر المحكمة دعوى اللعان بعد فحص الحمض النووي إن وافقت المرأة، وتستكملها بدونه إن لم توافق، وإذا حلف الرجل وامتنعت المرأة حكمت دون أيمانها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
2- إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
3- يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تفصل هذه المادة إجراءات دعوى اللعان التي يرفعها الرجل لنفي نسب الولد وفق المادة 73.
أولاً: فحص الحمض النووي
- إذا وافقت المرأة على إجراء الفحص، تنظر المحكمة الدعوى بعد إجرائه بناءً على أمرها.
- إذا لم توافق المرأة، فلا يتوقف نظر الدعوى، بل تستكمل المحكمة النظر فيها بدون الفحص.
فالفحص هنا مرتبط بموافقة المرأة، ولا يترتب على رفضها وقف الدعوى.
ثانياً: أيمان اللعان
يكون اللعان أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً. وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائها، فإن المحكمة تحكم من دون أيمانها، فلا يمنع امتناعها صدور الحكم.
وتحيل المادة 75 إلى هذه المادة في بيان آثار اللعان؛ إذ يترتب عليه انتفاء نسب الولد مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي، ويعود النسب إذا أكذب الرجل نفسه. ولا تذكر المادة صيغة الأيمان تفصيلاً، فيُرجع في ذلك إلى المحكمة، ويحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رفع زوج دعوى لعان لنفي نسب مولود، ورفضت الزوجة إجراء فحص الحمض النووي. تستكمل المحكمة النظر في الدعوى بدون الفحص، وإذا حلف الزوج أيمان اللعان وامتنعت الزوجة عن أدائها، تحكم المحكمة دون أيمانها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الأحوال الشخصية
هل يلزم إجراء فحص الحمض النووي في دعوى اللعان؟
تنظر المحكمة الدعوى بعد إجراء الفحص بأمرها إذا وافقت المرأة، وإذا لم توافق تستكمل النظر بدونه.
ماذا يحدث إذا امتنعت الزوجة عن أيمان اللعان؟
إذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائها، تحكم المحكمة من دون أيمانها.
أين يكون اللعان؟
يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً.
مواد أخرى عن النسب
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إل
- المادة 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- المادة 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- المادة 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

