محامو السعودية

المادة 38 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تقرر المادة أن المهر ملك للمرأة، وأنها لا تُجبر على أي تصرف فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الأحوال الشخصية

لمن يكون المهر؟

المهر ملك للمرأة بحسب المادة 38 من نظام الأحوال الشخصية.

هل يحق لوالد الزوجة أو زوجها إجبارها على التصرف في مهرها؟

لا، تنص المادة على أن المرأة لا تُجبر على أي تصرف في مهرها.

هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مهرها بإرادتها؟

المادة تمنع إجبارها على التصرف، والمهر ملك لها، فالقرار في التصرف فيه يعود إليها.

مواد أخرى عن المهر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.