المادة 3 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة · الفصل الأول: الخطبة
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طبيعة ما يتبادله المخطوبان خلال فترة الخطبة، وهي مسألة مهمة لأن الحكم يختلف عند انتهاء الخطبة بحسب ما إذا كان الشيء هدية أو مهراً.
والقاعدة الأصلية أن كل ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال الخطبة يُعد هدية. ويستثنى من ذلك حالتان يُعد فيهما ما قدمه الخاطب من المهر:
- أن يصرح الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً.
- أن يجري العرف على أن هذا النوع مما يقدَّم يكون من المهر.
ويلاحظ أن الاستثناء متعلق بما يقدمه الخاطب، أما ما تقدمه المخطوبة فيبقى على الأصل هدية.
وتظهر أهمية هذا التكييف في المادة 4 التي تنظم مصير الهدايا: فمن عدل عن الخطبة بسبب يعود إليه لا يرجع في هديته، وللطرف الآخر استرداد هديته بعينها أو مثلها أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن مما يستهلك بطبيعتها، ولا يسترد شيء إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد فيه. أما ما يُعد من المهر فلا تنطبق عليه أحكام الهدايا هذه، وتنظمه أحكام أخرى في النظام. ويلاحظ أن المادة 2 تعطي كلاً من الطرفين حق العدول عن الخطبة.
وعملياً، يفيد الخاطب الذي يقدم مالاً على أنه جزء من المهر أن يصرح بذلك بوضوح، حتى لا يُعامل ما قدمه على أنه هدية. وإذا حصل خلاف حول وصف ما قُدم، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
قدم خالد لمخطوبته في جدة مبلغاً من المال وصرّح أمام أهلها بأنه جزء من المهر، كما أهداها عطراً دون أن يذكر شيئاً. فالمبلغ يُعامل بوصفه من المهر لتصريحه بذلك، أما العطر فيُعد هدية ما لم يجرِ العرف على أنه من المهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الأحوال الشخصية
هل الهدايا التي يقدمها الخاطب تعتبر من المهر؟
الأصل أنها هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنها مهر أو جرى العرف على أنها من المهر.
كيف يثبت الخاطب أن ما قدمه مهر وليس هدية؟
تذكر المادة طريقين: أن يصرح الخاطب بأن ما قدمه مهر، أو أن يجري العرف على أنه من المهر.
هل تُسترد هدايا الخطوبة إذا انتهت بالوفاة؟
تنص المادة 4 على أنه إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
مواد أخرى عن الخطبة
- المادة 1
تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي مرحلة تسبق عقد الزواج ولا تُعد زواجاً.
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
- المادة 2
تعطي المادة كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق في العدول عن الخطبة والتراجع عنها.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
- المادة 4
تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمث
- المادة 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

