المادة 4 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة · الفصل الأول: الخطبة
تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث لهدايا الخطبة عند انتهائها، وذلك بعد أن بينت المادة 3 أن ما يقدمه المخطوبان لبعضهما خلال الخطبة يُعد هدية ما لم يكن من المهر.
أولاً: إذا عدل أحد الطرفين بسبب يعود إليه
- الطرف الذي عدل لا يحق له الرجوع في الهدية التي قدمها.
- الطرف الآخر يحق له استرداد ما قدمه من هدية: بعينها إن كانت قائمة، وإلا بمثلها، أو بقيمتها يوم قبضها.
- لا يشمل الاسترداد الهدية التي تُستهلك بطبيعتها.
ثانياً: إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه
في هذه الحالة، وفي جميع الأحوال، لا يُسترد شيء من الهدايا، فلا يحق لأي طرف أو ورثته المطالبة بها.
والمعيار الأساسي إذن هو: من كان سبب العدول؟ فمن تسبب في إنهاء الخطبة يخسر ما قدمه، ويستعيد الطرف الآخر هداياه.
ويختلف هذا الحكم عن حكم ما سُلّم على أنه من المهر، إذ تنظمه المادة 5 بأحكام خاصة. ولأن تحديد سبب العدول قد يكون محل خلاف بين الطرفين، فيُستحسن عند النزاع استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
أهدت مخطوبة في الرياض خاطبها ساعة، وأهداها هو عقداً ذهبياً، ثم عدل الخاطب عن الخطبة بسبب يعود إليه. فلا يحق له استرداد العقد الذهبي، ويحق لها أن تسترد الساعة إن كانت قائمة، وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للخاطب استرجاع الهدايا إذا فسخ الخطوبة؟
إذا كان العدول بسبب يعود إليه فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها، ويحق للمخطوبة أن تسترد ما قدمته له من هدايا.
ماذا لو كانت الهدية قد استُهلكت؟
تُسترد الهدية بعينها إن كانت قائمة، وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن مما يستهلك بطبيعتها فلا تُسترد.
ما مصير هدايا الخطوبة إذا توفي الخاطب؟
إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا.
مواد أخرى عن الخطبة
- المادة 1
تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي مرحلة تسبق عقد الزواج ولا تُعد زواجاً.
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
- المادة 2
تعطي المادة كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق في العدول عن الخطبة والتراجع عنها.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
- المادة 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- المادة 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

