محامو السعودية

المادة 238 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

يُحفظ للمفقود نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل مورثه رُد نصيبه لمستحقيه من الورثة وقت الحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 238 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 238 من نظام الأحوال الشخصية

هل يرث المفقود من قريبه الذي توفي؟

يُحفظ له نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه.

ماذا يحدث لنصيب المفقود إذا حكم بموته؟

إذا حُكم بموته قبل موت مورثه، يُرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.