المادة 236 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 236 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة الحجب بين ذوي الأرحام بحسب جهاتهم وقربهم من الميت.
الحالة الأولى: اتحاد الجهة
إذا كان ذوو الأرحام من جهة واحدة، وكان بعضهم أقرب للميت من بعض، فإن الأبعد يسقط ولا يرث، ويرث الأقرب.
الحالة الثانية: اختلاف الجهات
إذا كانوا من جهات مختلفة، فإن البعيد يرث مع وجود القريب، فلا يحجب القريب من جهة البعيدَ من جهة أخرى.
والجهات المقصودة هي جهات ذوي الأرحام التي يحددها النظام، وهي جهة الأبوة، وجهة الأمومة، وجهة البنوة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنص المادة 235 على أن توريث ذوي الأرحام يكون بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى، والمادة 236 تكمل ذلك بتحديد من يسقط منهم ومن يرث. وتليها المادة 237 التي تبين أنه إذا لم يوجد وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، أخذت التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
ولتحديد الأقرب من ذوي الأرحام وجهته في تركة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في الرياض ولا وارث له بفرض ولا تعصيب، وله قريبان من ذوي الأرحام من جهة الأمومة، أحدهما أقرب إليه درجة من الآخر، فيرث الأقرب ويسقط الأبعد. أما لو كان أحد القريبين من جهة الأمومة والآخر من جهة الأبوة، لورث البعيد مع القريب لاختلاف الجهة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 236 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحجب الأقرب من ذوي الأرحام الأبعد؟
نعم إذا كانا من جهة واحدة، فيسقط الأبعد.
هل يرث البعيد من ذوي الأرحام مع وجود القريب؟
نعم إذا اختلفت جهتاهما، فيرث البعيد مع وجود القريب.
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

