المادة 234 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 234 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يرث ذوو الأرحام، وهم الأقارب الذين تبين المادة 233 جهاتهم.
يرث ذوو الأرحام في أي من حالتين:
- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب أصلاً.
- إذا وُجد أحد الزوجين (الزوج أو الزوجة)، ولم يوجد معه وارث آخر بفرض أو تعصيب.
ومعنى ذلك أن ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات من غير الزوجين، وأن وجود الزوج أو الزوجة وحده لا يمنعهم من الإرث.
من هم ذوو الأرحام: تبين المادة 233 أن لهم ثلاث جهات: جهة الأبوة (كالعمة والعم لأم وبنت العم)، وجهة الأمومة (كالخال والخالة وولد الأخ والأخت لأم)، وجهة البنوة (كولد البنت وولد بنت الابن)، إضافة إلى الجد والجدة غير الوارثين وأولاد هذه القرابات.
كيف يرثون: تنص المادة 235 على أن توريثهم يكون بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
وعند وجود زوج أو زوجة مع أقارب من ذوي الأرحام، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لتحديد الأنصبة.
مثال عملي
توفيت امرأة في تبوك ولم يكن لها أصحاب فروض ولا عصبة سوى زوجها، ولها خال. يأخذ الزوج نصيبه، ويرث الخال معه بوصفه من ذوي الأرحام، لأن الحالة تدخل في الفقرة 2 من المادة 234: وجود أحد الزوجين دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 234 من نظام الأحوال الشخصية
متى يرث ذوو الأرحام؟
يرثون إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
هل يمنع وجود الزوجة ذوي الأرحام من الإرث؟
لا، يرث ذوو الأرحام مع أحد الزوجين إذا لم يوجد معه وارث آخر بفرض أو تعصيب.
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 233
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1)
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
- المادة 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

