المادة 233 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام
تقسم المادة ذوي الأرحام إلى ثلاث جهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وتحدد القرابات الداخلة في كل جهة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:
1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ج- العم لأم.
د- العمة.
هـ- بنت العم.
و- بنت الأخ لغير أم.
ز- ولد الأخت لغير أم.
ح- أولاد القرابات السابقة.
2- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:
أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.
ج- الخال.د- الخالة.
هـ- ولد الأخ والأخت لأم.
و- أولاد القرابات السابقة.
3- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:
أ- ولد البنت.
ب- ولد بنت الابن.
ج- أولاد القرابات السابقة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 233 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة جهات ذوي الأرحام الثلاث، والقرابات التي تدخل في كل جهة.
1- جهة الأبوة: كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم:
- الجد غير الوارث وفق الفقرة 1 من المادة 212، والجدة غير الوارثة وفق الفقرة 1 من المادة 214.
- العم لأم، والعمة، وبنت العم.
- بنت الأخ لغير أم، وولد الأخت لغير أم.
- أولاد هذه القرابات.
2- جهة الأمومة: كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم:
- الجد غير الوارث والجدة غير الوارثة وفق الفقرة 1 من المادتين 212 و214.
- الخال، والخالة.
- ولد الأخ والأخت لأم.
- أولاد هذه القرابات.
3- جهة البنوة: وتشمل فروع الميت من ذوي الأرحام، وهم: ولد البنت، وولد بنت الابن، وأولادهم.
وتطبق هذه المادة التعريف الوارد في المادة 232، التي تعتبر ذوي الأرحام كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. وتليها المادة 234 التي تحدد متى يرث ذوو الأرحام: إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
ولتحديد الجهة التي ينتمي إليها قريب معين وأثرها في القسمة، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في الأحساء، ومن أقاربه عمة وخال وابن بنت. العمة من جهة الأبوة، والخال من جهة الأمومة، وابن البنت من جهة البنوة، وكلهم من ذوي الأرحام وفق المادة 233، ويرثون في الحالات التي تحددها المادة 234.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 233 من نظام الأحوال الشخصية
ما هي جهات ذوي الأرحام؟
ثلاث جهات: جهة الأبوة، وجهة الأمومة، وجهة البنوة.
هل ابن البنت من ذوي الأرحام؟
نعم، ولد البنت من جهة البنوة في ذوي الأرحام.
هل الخال والخالة من ذوي الأرحام؟
نعم، يدخلان في جهة الأمومة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 212
تعرّف المادة الجد الوارث بأنه من ليس في نسبته إلى الميت أنثى، وتجعله يرث عند عدم الأب مثل ميراثه، ويحجب الإخوة.
1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى. 2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. 3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإ
- المادة 214
تحدد المادة الجدات الوارثات وتجعل لهن السدس عند عدم الأم يشتركن فيه عند التعدد، وتسقط البعيدة بالقريبة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه. 2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الج
مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج
- المادة 231
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، ويُرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد غيره من الورثة.
1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرح
- المادة 232
تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
- المادة 234
يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، أو إذا وُجد أحد الزوجين وحده دون وارث آخر بفرض أو تعصيب.
يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب. 2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
- المادة 235
يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.
يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
- المادة 236
إذا اتحدت جهة ذوي الأرحام سقط الأبعد بالأقرب إلى الميت، وإذا اختلفت جهاتهم ورث البعيد مع وجود القريب.
إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.
- المادة 237
إذا لم يوجد للميت وارث بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، تأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهل مالكها.
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

