محامو السعودية

المادة 232 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام

تعرّف المادة ذوي الأرحام بأنهم كل قريب للميت لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 232 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 232 من نظام الأحوال الشخصية

من هم ذوو الأرحام في الميراث؟

هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.

هل الخال من ذوي الأرحام؟

نعم، تذكر المادة 233 الخال ضمن جهة الأمومة من ذوي الأرحام.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.