المادة 2 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية · الفصل الأول: الخطبة
تعطي المادة كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق في العدول عن الخطبة والتراجع عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة واضحة: لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. والعدول معناه التراجع عن الخطبة وإنهاؤها قبل إبرام عقد الزواج.
وترتبط هذه القاعدة بتعريف الخطبة في المادة 1، التي تصفها بأنها طلب الزواج والوعد به؛ فما دامت الخطبة وعداً وليست عقداً، فإنها لا تُلزم أياً من الطرفين بإتمام الزواج.
وأبرز ما يُستفاد من المادة:
- الحق في العدول ثابت للطرفين معاً، فلا يختص به الخاطب وحده ولا المخطوبة وحدها.
- لم تشترط المادة لاستعمال هذا الحق سبباً معيناً، فالنص جاء مطلقاً.
- العدول يكون قبل عقد الزواج، لأن الخطبة مرحلة سابقة عليه.
أما ما قدمه أحد الطرفين للآخر خلال فترة الخطبة، فقد بينت المادة 3 أنه يُعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه من المهر أو يجرِ العرف على أنه من المهر. أما مصير هذه الهدايا والمهر عند العدول فتنظمه مواد أخرى في النظام.
فإذا قرر أحد الطرفين إنهاء الخطبة، فهذا حق نظامي له. وإذا نشأ خلاف حول ما قُدم خلال الخطبة، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية لمعرفة الحكم المناسب للحالة.
مثال عملي
خطب أحمد فتاة في الرياض، وبعد عدة أشهر رأت المخطوبة أن الزواج لا يناسبها فأبلغته بعدولها. هنا يحق لها ذلك وفق المادة، لأن لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للمخطوبة فسخ الخطوبة؟
نعم، تنص المادة على أن لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة، فالحق ثابت للطرفين.
هل يلزم ذكر سبب للتراجع عن الخطبة؟
لم تشترط المادة سبباً معيناً للعدول، فقد جاء النص بإثبات الحق لكل من الطرفين دون قيد.
ما حكم الهدايا المقدمة أثناء الخطبة؟
تنص المادة 3 على أن ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة للآخر خلال الخطبة يُعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأنه من المهر أو يجرِ العرف بذلك.
مواد أخرى عن الخطبة
- المادة 1
تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي مرحلة تسبق عقد الزواج ولا تُعد زواجاً.
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
- المادة 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- المادة 4
تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمث
- المادة 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

