المادة 194 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
إذا كانت الوصية بسهم شائع وفي التركة دين أو مال غائب، يأخذ الموصى له سهمه من الحاضر، ثم من كل ما يحضر لاحقاً، ما لم يُتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 194 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية: أن يوصي الشخص بسهم شائع من تركته، كالربع أو الخمس، ويكون من التركة دين أو مال غائب غير متاح وقت الاستيفاء.
الحكم:
- يستوفي الموصى له سهمه في المال الحاضر.
- كلما حضر شيء من الدين أو المال الغائب، استوفى الموصى له سهمه فيه.
- يجوز للورثة والموصى له أن يتفقوا على خلاف ذلك.
ومعنى ذلك أن الموصى له يأخذ سهمه من كل جزء من التركة عند حضوره، فلا ينتظر حتى تحصيل كل الأموال الغائبة.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 193 التي تبيّن أحكام عودة المنفعة الموصى بها إلى مالك العين.
- المادة 195 التي تتناول الوصية بمثل نصيب وارث معين أو غير معين، وكيفية حسابها مضافاً إلى أصل المسألة مع دخول النقص على جميع الورثة.
ولمن يواجه تركة فيها ديون أو أموال غائبة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل بخمس تركته لجمعية خيرية، وكانت تركته مبلغاً في حسابه البنكي، إضافة إلى دين له على شريك سابق لم يُسدد بعد. تأخذ الجمعية خمس المبلغ الحاضر، وعندما يسدد الشريك الدين تأخذ خمس ما يُسدد أيضاً، ما لم يتفق الورثة معها على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام الأحوال الشخصية
إذا كان في التركة ديون لم تحصل بعد، كيف يأخذ الموصى له نصيبه؟
يستوفي الموصى له سهمه في المال الحاضر، وكلما حضر شيء من الدين أو المال الغائب استوفى سهمه فيه.
هل يجوز للورثة والموصى له الاتفاق على طريقة أخرى؟
نعم، الحكم يطبق ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
على أي وصية ينطبق هذا الحكم؟
على الوصية بسهم شائع في التركة إذا كان منها دين أو مال غائب.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

