المادة 190 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازه منهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 190 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حد نفاذ الوصية:
- في حدود الثلث: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة.
- ما زاد على الثلث: يوقف على إجازة الورثة.
- إذا أجاز بعض الورثة دون بعض: ينفذ من الزيادة بقدر نصيب من أجازها منهم.
فالوصية بأكثر من الثلث لا تنفذ زيادتها بإرادة الموصي وحده، بل تتوقف على موقف الورثة، وكل وارث يجيز أو لا يجيز في حدود نصيبه.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 191 التي تستثني من هذا الحد حالتين: تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له، وتصح بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
- المادة 189 التي تقرر أن الموصى به الشائع يشمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
ولمعرفة كيفية حساب الثلث في تركة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل بنصف تركته لجمعية خيرية، وله ابنان. تنفذ الوصية في الثلث، أما ما زاد على الثلث فيوقف على إجازة الابنين؛ فإن أجاز أحدهما ولم يجز الآخر، نفذت الزيادة بقدر نصيب من أجاز فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام الأحوال الشخصية
كم يجوز للشخص أن يوصي من ماله؟
تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد يوقف على إجازة الورثة.
ما حكم الوصية بأكثر من الثلث؟
يوقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة، وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
إذا وافق بعض الورثة على الزيادة ورفض آخرون، فما الحكم؟
تنفذ الزيادة بقدر نصيب من أجازها من الورثة.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

