محامو السعودية

المادة 189 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تجيز المادة أن يكون الموصى به عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً، وتجعل الشائع شاملاً لجميع أموال الموصي وقت وفاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.

2- إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 189 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام الأحوال الشخصية

هل تجوز الوصية بمنفعة مثل سكنى بيت؟

نعم، يصح أن يكون الموصى به عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً.

إذا أوصيت بنسبة من مالي، هل تحسب من مالي وقت الوصية أم وقت الوفاة؟

الموصى به الشائع يشمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

هل يمكن الاتفاق على غير ذلك في الوصية الشائعة؟

نعم، للورثة والموصى له أن يتفقوا على خلاف شمول الوصية لجميع أموال الموصي وقت وفاته.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.