محامو السعودية

المادة 184 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل أن يقبل الوصية أو يردها، ينتقل حق القبول أو الرد إلى ورثته كلٌّ بقدر حصته فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 184 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام الأحوال الشخصية

هل يسقط حق الموصى له إذا مات قبل قبول الوصية؟

إذا مات بعد وفاة الموصي وقبل القبول أو الرد، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثته.

كيف يقبل ورثة الموصى له الوصية؟

ينتقل إليهم الحق في القبول أو الرد بقدر حصة كل وارث في الوصية.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.