المادة 183 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تقرر المادة أن قبول الوصية أو ردها لا يلزم أن يكون فور الوفاة، وتجيز طلب إعذار الموصى له الساكت أمام المحكمة بأجل لا يزيد على 30 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.
2- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتباريًّا فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 183 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة توقيت قبول الوصية أو ردها، وما يحدث إذا تأخر الموصى له في إبداء موقفه.
أولاً: لا يُشترط أن يكون القبول أو الرد فور وفاة الموصي.
ثانياً: إذا لم يُبدِ الموصى له قبولاً ولا رداً، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وعندئذ:
- تحدد المحكمة للموصى له أجلاً للقبول لا يزيد على 30 يوماً من تاريخ إعذاره.
- إذا لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة، فيُعد راداً للوصية.
- إذا كان الموصى له شخصاً اعتبارياً، فالمحكمة تقدر المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.
وتتصل هذه المادة بالمادة 182 التي تبيّن من يملك حق رد الوصية أو بعضها، وبالمادة 184 التي تعالج حالة وفاة الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل أن يقبل أو يرد، إذ ينتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثته بقدر حصة كل وارث في الوصية.
ولمن يواجه تأخراً في حسم وصية أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية لمعرفة إجراءات طلب الإعذار.
مثال عملي
أوصى رجل لصديقه بمبلغ مالي، وبعد وفاته مرت أشهر دون أن يعلن الصديق قبوله أو رده، فتقدم الورثة إلى المحكمة بطلب إعذاره. حددت المحكمة له أجلاً لا يزيد على 30 يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة عُدّ راداً للوصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجب قبول الوصية مباشرة بعد وفاة الموصي؟
لا، فالنظام لا يشترط أن يكون قبول الوصية أو ردها فور وفاة الموصي.
ماذا يفعل الورثة إذا سكت الموصى له ولم يقبل أو يرد؟
لكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها أن يطلب من المحكمة إعذار الموصى له، فتحدد له أجلاً للقبول لا يزيد على 30 يوماً من تاريخ إعذاره.
ما حكم الموصى له إذا انتهت المهلة دون رد؟
إذا لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً للوصية.
هل تنطبق مهلة 30 يوماً على الشخص الاعتباري؟
إذا كان الموصى له شخصاً اعتبارياً فالمحكمة تقدر المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

