محامو السعودية

المادة 182 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تمنح المادة الموصى له كامل الأهلية، ومن يمثل القاصر والشخص الاعتباري والمسجد والوقف، حق رد الوصية كلها أو بعضها بضوابط محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.

2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.

3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 182 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز رفض الوصية؟

نعم، للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.

هل يستطيع الولي رد وصية لطفل قاصر؟

لولي القاصر رد الوصية أو بعضها، لكن بإذن المحكمة.

من يرد الوصية الموجهة لوقف؟

يردها ناظر الوقف، أما الوصية للمسجد فتردها الجهة المشرفة عليه.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.