محامو السعودية

المادة 181 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تبيّن المادة متى تصبح الوصية لازمة بحسب نوع الموصى له: بالقبول بعد الوفاة، أو بقبول الولي، أو بالوفاة وحدها، أو بموافقة الجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:

1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.

2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.

3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.

4- إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

5- إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 181 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام الأحوال الشخصية

هل يملك الموصى له المال بمجرد وفاة الموصي؟

إذا كانت الوصية لشخص طبيعي معين أو فئة محصورة فلا تلزم إلا بقبوله بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك إليه من وقت القبول.

من يقبل الوصية إذا كانت لطفل قاصر؟

تلزم الوصية للقاصر بقبول وليّه لها.

هل الوصية لوجوه البر تحتاج إلى قبول؟

لا، فالوصية المطلقة لله تعالى أو لوجوه البر أو لفئة غير محصورة تلزم بوفاة الموصي بلا قبول.

كيف تلزم الوصية لمسجد أو وقف؟

تلزم الوصية للمسجد بعد موافقة الجهة المشرفة عليه، وللوقف بعد موافقة ناظره.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.