محامو السعودية

المادة 177 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تقضي المادة بأن تعدد الوصايا لا يعد رجوعًا عن السابقة إلا بتصريح، وتنظم توزيع النقص إذا ضاق الثلث عن الوصايا، وقسمة الوصية بمعين بين الموصى لهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.

2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 177 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام الأحوال الشخصية

هل الوصية الجديدة تلغي الوصية القديمة؟

لا، تعدد الوصايا لا يعد رجوعًا عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع.

ماذا يحدث إذا زادت الوصايا على الثلث؟

إذا كانت بغير معين وضاق عنها الثلث، يدخل النقص على جميع الموصى لهم كل بقدر نصيبه، مع مراعاة المادة 190.

كيف تُقسم الوصية بشيء معين لأكثر من شخص؟

يقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.