محامو السعودية

المادة 176 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تشترط المادة لصحة الوصية أن يكون الموصي بالغًا عاقلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 176 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام الأحوال الشخصية

ما شروط الموصي في نظام الأحوال الشخصية؟

يشترط أن يكون الموصي بالغًا عاقلًا.

هل تصح وصية الشخص غير العاقل؟

تشترط المادة أن يكون الموصي عاقلًا، فلا يتحقق الشرط فيمن فقد العقل.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.