المادة 175 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 175 بلغة مبسطة
الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، ولذلك تمنح هذه المادة الموصي حرية مراجعة وصيته في حياته، وتشمل هذه الحرية:
- تعديل الوصية.
- الرجوع عنها كلها.
- الرجوع عن بعضها مع إبقاء الباقي.
ويكون التعديل أو الرجوع بإحدى وسيلتين:
- بالقول: كأن يصرح الموصي بأنه رجع عن وصيته أو عدّلها.
- بالفعل الدال عليه: أي تصرف يدل على التعديل أو الرجوع.
ولم تشترط المادة لذلك موافقة الموصى له، ولا شكلًا معينًا.
وترتبط هذه المادة بالمادة 174 التي تنص على أن الوصية تنعقد باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة؛ فكما تنعقد الوصية بما يدل عليها، يكون الرجوع والتعديل بالقول أو الفعل الدال عليه. وتليها المادة 176 التي تشترط في الموصي أن يكون بالغًا عاقلًا.
وإذا ثار نزاع حول ما إذا كان فعل معين يدل على الرجوع، فهذه مسألة تقديرية. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى سعيد بمبلغين لجهتين خيريتين، ثم قال لاحقًا أمام أبنائه: رجعت عن وصيتي للجهة الثانية. هنا يكون قد رجع عن بعض وصيته بالقول، وتبقى وصيته للجهة الأولى قائمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز للموصي الرجوع عن وصيته؟
نعم، له الرجوع عن الوصية أو عن بعضها، وله تعديلها.
كيف يكون الرجوع عن الوصية؟
يكون بالقول أو بالفعل الدال عليه.
هل يمكن تعديل جزء من الوصية فقط؟
نعم، أجازت المادة تعديل الوصية والرجوع عن بعضها.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

