محامو السعودية

المادة 172 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية

تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 172 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام الأحوال الشخصية

ما حكم هبة المريض مرض الموت؟

التصرف الناقل للملكية تبرعًا من المريض مرض الموت يأخذ حكم الوصية.

ما حكم البيع بأقل من القيمة في مرض الموت؟

إذا كان معاوضة فيها محاباة، فقدر المحاباة وحده يأخذ حكم الوصية.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.