محامو السعودية

المادة 160 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الستون بعد المائة · الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

توجب المادة على ورثة الوصي أو الولي المعين من المحكمة إذا توفي، أو من يضع يده على تركته أو جزء منها، إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 160 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام الأحوال الشخصية

ماذا يجب على ورثة الوصي إذا توفي؟

يجب عليهم إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.

هل يقع واجب الإبلاغ على غير الورثة؟

نعم، يقع أيضًا على من يضع يده على تركة الوصي أو الولي أو جزء منها.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.