المادة 160 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الستون بعد المائة · الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
توجب المادة على ورثة الوصي أو الولي المعين من المحكمة إذا توفي، أو من يضع يده على تركته أو جزء منها، إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 160 بلغة مبسطة
قد يتوفى الوصي أو الولي المعين من المحكمة وأموال القاصر أو وثائقه ما زالت تحت يده، فتختلط بتركته. ولحماية القاصر في هذه الحالة، تفرض هذه المادة واجب الإبلاغ.
على من يقع الواجب؟
- ورثة الوصي أو الولي المتوفى.
- أي شخص يضع يده على تركته كلها أو جزء منها، ولو لم يكن وارثًا.
ما المطلوب؟ إبلاغ الجهة المختصة، والغاية من الإبلاغ كما نص عليها النظام هي حماية حقوق القاصر. ولم تحدد المادة الجهة المختصة بالاسم ولا مدة الإبلاغ.
وترتبط هذه المادة بالمادة 157 التي تجعل وفاة الوصي أو الولي من حالات انتهاء الوصاية والولاية، وبالمادة 159 التي تلزم الوصي أو الولي عند انتهاء مهمته بتسليم أموال القاصر وحساباته ووثائقه إلى من يعنيه الأمر خلال مدة أقصاها 30 يومًا. فإذا كان سبب الانتهاء هو الوفاة، تعذّر على الوصي نفسه التسليم، فجاء الإبلاغ من الورثة أو واضع اليد على التركة بديلًا يحفظ حق القاصر.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي محمد وكان وليًّا معينًا من المحكمة على مال ابن أخته القاصر، وبين أوراقه وثائق أموال القاصر. يجب على ورثة محمد إبلاغ الجهة المختصة بذلك لحماية حقوق القاصر، بدلًا من التعامل مع هذه الأموال كأنها جزء من تركة والدهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام الأحوال الشخصية
ماذا يجب على ورثة الوصي إذا توفي؟
يجب عليهم إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
هل يقع واجب الإبلاغ على غير الورثة؟
نعم، يقع أيضًا على من يضع يده على تركة الوصي أو الولي أو جزء منها.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

