المادة 159 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة · الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته بتسليم أموال القاصر وحساباته ووثائقه لمن يعنيه الأمر خلال 30 يومًا كحد أقصى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 159 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما بعد انتهاء مهمة الوصي أو الولي المعين من المحكمة، فتلزمه بتسليم:
- أموال القاصر.
- كل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق.
ويكون التسليم وفق الضوابط الآتية:
- إلى من يعنيه الأمر، ولم تحدده المادة باسمه.
- تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ انتهاء مهمته.
وتنتهي المهمة في الحالات التي عددتها المادة 157، مثل بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، أو عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته. أما إذا بلغ القاصر سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، فالمادة 158 توجب على الوصي أو الولي التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية.
وإذا توفي الوصي أو الولي قبل التسليم، فالمادة 160 توجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
قبلت المحكمة استقالة ولي معين على مال قاصر في الرياض، وعُيّن ولي جديد. يلتزم الولي السابق بتسليم الأموال والحسابات المصرفية والوثائق إلى الولي الجديد تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء مهمته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام الأحوال الشخصية
ما المدة المحددة لتسليم أموال القاصر بعد انتهاء الوصاية؟
مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ انتهاء مهمة الوصي أو الولي المعين من المحكمة.
ماذا يسلّم الوصي عند انتهاء مهمته؟
يسلّم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر.
من يشرف على تسليم أموال القاصر؟
يكون التسليم تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

