محامو السعودية

المادة 158 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

توجب المادة على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية إذا بلغ القاصر سن الرشد وهو ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 158 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام الأحوال الشخصية

هل تستمر الوصاية بعد بلوغ القاصر سن الرشد؟

إذا بلغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، يجب على الوصي أو الولي التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية.

من يقرر استمرار الوصاية على من بلغ سن الرشد؟

المحكمة، بعد أن يتقدم إليها الوصي أو الولي المعين من المحكمة.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.