محامو السعودية

المادة 157 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

تحدد المادة ثماني حالات تنتهي بها الوصاية والولاية، منها بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ووفاته، وعزل الوصي أو الولي أو وفاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:

1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.

2- رفع الحجر عن المحجور عليه.

3- وفاة القاصر.

4- استرداد أب القاصر أهليته.

5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.

6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.

7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.

8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 157 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام الأحوال الشخصية

متى تنتهي الوصاية على القاصر؟

تنتهي في ثماني حالات حددتها المادة، منها بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ووفاته، ورفع الحجر عنه، وعزل الوصي أو الولي أو وفاته.

هل تنتهي الوصاية بوفاة الوصي؟

نعم، وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها من حالات انتهاء الوصاية والولاية.

هل تنتهي الوصاية تلقائيًّا ببلوغ سن الرشد؟

تنتهي إذا بلغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، أما إن كان ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله فتوجب المادة 158 التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.