محامو السعودية

المادة 118 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الفصل الأول: العدة

تبدأ العدة من وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة، ومن تاريخ الحكم أو ثبوت الطلاق في الفرقة القضائية، ولا تتزوج المرأة إلا بعد أبعد الأجلين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 118 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام الأحوال الشخصية

متى تبدأ العدة بعد الطلاق؟

يبدأ احتساب العدة من حين وقوع الطلاق، وكذلك الخلع والوفاة.

متى تبدأ العدة في الفسخ بحكم المحكمة؟

تبدأ من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج أو بطلانه.

متى تتزوج المرأة بعد الفرقة بحكم قضائي؟

بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.

مواد أخرى عن العدة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.